يقول الرازي: الناس كانوا قبل الامام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه، ويستدلون ويعترضون، ولكن ما كان لهم نظام كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة، وفي كيفية معارضها وترجيحاتها، فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه، ووضع للخلق نظاماً كليا يُرجع إليه في معرفة مراتب الشرع".
ولاتجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث ، الا بإجازة الورثة لان مازاد على الثلث حق لهم ، فإذا اجازوا الزيادة عليه صح ذلك ومن احكام الوصيه انها لاتصح لاحد الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم ( لاوصية لوارث)
@cloud_of_law
@law_wzin
@Tafaqh
فلا تصح المضاربة على دين، لا يجوز أن يقال لمن عليه دين: ضارب بالدين الذي عليك ، والمضاربة بالدين فاسدة؛ لأن المال الذي في يد من عليه دين له، وإنما يصير لدائنه.
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.م3 من نظام الأحوال الشخصية
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.م48 من النظام الاساسي للحكم
إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن بعد العقد وقبض المبيع، فإن القول قول المشتري مع يمينه لاحتمال تعذر الفسخ بفوات المبيع.
كما هو الشأن في العقد على المنافع (الإجارة)
فإن اختلف المستأجر والأجير في مقدار الأجرة بعد انتهاء مدة
الإجارة، يكون القول فيهما للأجير مع يمينه
نظرية العقد
يقع العقد باطلا إذا لم يكن محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة، وإذا تعلق بشئ وجب أن يكون هذا الشئ محددا بذاته أو بنوعه أو مقداره ودرجة جودته على أن عدم تحديد درجة الجودة لا يؤدي إلى بطلان العقد ويلتزم المدين حينئذ بأن يقدم شيئا من صنف متوسط.
لا بد في القرينة من أمرين، الأول أن يوجد أمر ظاهر معروف يصلح أساسًا للاعتماد عليه، الثاني: أن توجد صلة مؤثرة بين الأمر الظاهر، والأمر الخفي، وبمقدار قوة هذه الصلة تنقسم القرائن قسمين، قرائن قوية، وقرائن ضعيفة، وللفقهاء والقضاء دور ملحوظ في استنباط نتائج معينة من القرائن
قال البهوتي في كشاف القناع (2/ 274): "(ولو سأله مَن ظاهرُه الفقرُ ، أن يعطيه شيئا) ، وأطلق، فدفع إليه، ثم اختلفا هل هو قرض أو صدقة؟ : (قُبل قولُ الدافع في كونه قرضا)
قال ابن رشد :واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج: النفقة والكسوة لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ ولما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، ولقوله لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)
في النظام المدني / الشك يفسر لمصلحة المدين.
في النظام الجزائي / الشك يفسر لمصلحة المتهم.
في كلا القاعدتين روعي فيها الطرف الأضعف والذي يقودنا لقاعدة فقهية ثابته وهي [الأصل براءة الذمة]
"ما قارب الشيء يُعطى حكمه، أو له حكمه"
وهي قاعدة منطقية أصولية؛ لها تطبيقات فقهية نظامية،فلا يفسخ عقد البيع إذا تم سداد غالب الثمن وتأخر في سداد الباقي القليل،
ولا يقوم شرط الفاسخ عند التأخر اليسير عرفًا في سداد الإيجار
التعويض المعنوي يشمل التعويض النفسي نتيجة الاهانة او التعرض لحادث او الشتم والتحقير من قبل الغير
اما التعويض المادي هو التعويض الجسدي والتعويض المالي عن خسارة وفقدان الممتلكات والاموال وما شابه
ثلاثة أقطاب أصولية لا يمكن أن يتحقق للفقيه الاجتهاد في النوازل والمستجدات الفقهية إلا من خلال تمكنه منها
1/دلالات الألفاظ
2/القياس
3/مقاصد الشريعة
وكلما مهر الفقيه في تحقيقها وتوظيفها والجمع والترجيح بين قواعدها كان أمهر في تنزيل الأحكام الشرعية على القضايا والمستجدات الفقهية
قال في المغني: ويُقتل الجماعة بالواحد، وجملته أن الجماعة إذا قتلوا واحداً فعلى كل واحد منهم القصاص إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص،
@naser_roqi
هُناك تفصيل اذا صرح ان الهديه من المهر فتأخذ احكام المهر اذا السبب منه وقبل الدخول فلها النصف اذا منها فله كامل مهره هذا بخصوص اذا صرح انه من المهر ،، اما احكام الهديه عندنا ايضاً تفصيل اذا عدل اي من الخاطب او المخطوبه عن الخطب بسبب يعود اليه ان يستردها اذا ماكنت تستهلك طبيعتها
قواعد فقهية جنائية
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
المتهم بريء حتى تثبت إدانته
الشك يفسر لمصلحة المتهم
الحدود تدرأ بالشبهات
لئن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة
الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره
الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال بطل به الإستدلال
متى تنفي المسؤولية الجنائية ؟
عند عدم وجود الأهلية أي إذا اعتراها عارض من عوارض الأهلية وهي كل ما يؤثر في عقل المكلف مثل الجنون وصغر السن النوم العته النسيان أو إرادته مثل الإكراه المؤثر في إرادة المكلف
فعمدة من قتل بالواحد الجماعة النظر إلى المصلحة، فإنه مفهوم أن القتل إنما شُرع لنفي القتل كما نبه عليه الكتاب في قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾
يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.م1 من نظام مكافحة جريمة التحرش
قال ابن قدامة: "ومن شرط المضاربة أن يكون رأس المال معلوم المقدار، ولا يجوز أن يكون مجهولاً...؛ وذلك لأنَّه لا يدري بكم يرجعُ عند المفاصلة؛ ولأنَّه يُفضي إلى المنازعة والاختلاف في مقداره، فلم يصح.
قال ابن قدامة : أنه متى علم بالمبيع عيبا , لم يكن عالما به , فله الخيار بين الإمساك والفسخ , سواء كان البائع علم العيب وكتمه , أو لم يعلم . لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا
فعبارة : " البضاعة المباعة لا ترد " مخالفة لخيار العيب ، بل للمشتري أن يعيد السلعة ويأخذ رأس ماله كاملا
@Tafaqh
اكثر من شخص كان يسألني هل يوجد دبلوم في التحقيق الجنائي فكنت اجاوبهم لايوجد بس اليوم بجاوبهم لكل من اراد دبلوم في التحقيق الجنائي هذه الدوره بتعطيك معلومات اكثر من الدبلوم وبيومين لانه فيها جانب علمي اشكر مؤسس المبادرة على هذا الطرح
@Lawy2r
يجوز تعليق الطلاق بالشروط ومثاله ان ذهبتي الى اختك فأنت ِ طالق ، ويجب لوقوع الطلاق عدم وجود الشك في الذهاب إن شك في حصول الشرط الذي علق عليه فانها لاتطلق بمجرد الشك .
لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من العقار المرهون، إلا بموافقة الراهن أما بعد ثبوت الحق في الاستيفاء من العقار المرهون فللمرتهن الحق في طلب بيع الحصة المرهونة بحالتها المشاعةوله أن يطلب القسمةولو بغير رضا الراهن
@law_wzin
@cloud_of_law
@Tafaqh
قال البهوتي في "كشاف القناع" (3/419):
"ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، لأنه تسبب في غرمه بغير حق" انتهى .
الأصل في المعاملات براءة الذمة ، والبينة على من يدعي خلاف الأصل
الأصل أن الإنسان ذمته بريئة غير مشغولة بحق لآخر ، ويتم شغلها بالمعاملات التي يجريها والأصل فيه براءة الذمة وكل شخص يدعي خلاف الأصل عليه إثباته
المضاربة: هي عقدٌ يتضمن مال خاص، وما في معناه، معلومٌ قدره، ونوعه وصفته، من جائزِ التصرف، لعاقل مميز رشيد، يتجِّرُ به، بجزءٍ مُشاع معلوم من ربحه له، حسب الشرط والاتفاق
@AbzAldosari
احسن الله اليك لكن الصحيح والاولى ان يبدأ بالمختصرات ومن ثم يتدرج بالكتب ومن المرهق على المحامي ان يقرأ السلسبيل مباشره وليس تقليل في قدراته لكن السلسبيل 8 اجزاء فصعب على المحامي ان يدركه ، قواعد ابن رجب للمتقدمين وعبارته بها رموز وتحتاج الى فقيه متمكن لفكها ويقع في 3 اجزاء
"التوبة من أعظم الحسنات، والحسنات كلها مشروط فيها الإخلاص لله وموافقة أمره باتباع رسوله، والاستغفار من أكبر الحسنات وبابه واسع، فمن أحس بتقصير في قوله أو عمله أو حاله أو رزقه أو تقلب قلب فعليه بالتوحيد والاستغفار؛ ففيهما الشفاء إذا كانا بصدق وإخلاص
قاعدة: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)
أمثلة على القاعدة:
من أخذ بدل صلح ثم اعترف قابضه بعد الصلح أنه لا حق له فيه وجب عليه رد ما أخذ.
وكذلك لو دفع إنسان مالاً على ظن أنه مدين به ثم تبين له خطؤه فعلى الآخذ الرد.
المرجع : كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية ص 372.373.
بشركة المضاربه نص الفقهاء أنه لا يستحق أحد الطرفين شيئا من الربح حتى يستوفى رب المال أصل ماله لأن الربح عندهم هو الزيادة على رأس المال , وهو ما يعبرون عنه بأن الربح وقاية رأس المال.
إذا سألني عن ابشع صفة في الإنسان
بالتأكيد راح أقولك ، الظلم ،
نعم الظلم أبشع صفة في الإنسان ، فهي تغذي الحقد والمكر وتقتل الأنسانية الي فينا بشكل بشع ،
اللهم لا تجعلنا من الظالمين .
@Nasser911k
أشكر زميلي واخي المستشار ناصر العوجان على كافة جهوده و ماقدمه طيلة بقائه رئيساً لمبادرة أروقة القانون فأنت دائما ً أهل للشكر والتقدير ونتمنى لكم خالص التوفيق والسداد في دينكم ودنياكم .
@Lawyer_114
المقصود من الماده هجر الزوجه وليس الايلاء فتعريف الايلاء : هو أن يحلف الرجل بالله تعالى ألَّا يطأ زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر قاصدًا إلحاق الضرر بها
عشان نكيف الواقعة على انها ايلاء يجب من الزوج ان يحلف بالله الا يطأ زوجته الخ ...
- تختلف عقوبة الزنا باختلاف الزناة فإن كان الزاني غير متزوج فعقوبته مائة جلدة لقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} أما من سبق له أن تزوج فعقوبته الرجم حتى الموت
فإن علم أصول الفقه علم عظُم شأنه وقدره، وعلا في العالم شرفه وفخره، إذ ثمرته ما تضمنته الشريعة المطّهرة من الأحكام، وبه تحكمُ الأئمة الفضلاء مباحثهم غاية الأحكام
اتفق الفقهاء على أن الصغير غير المميز لا تصح جميع معاملاته من بيع وشراء ووصية ورهن ووكالة وزواج وطلاق وشهادة لأن العقل من شروط أهلية التصرف
أما الصغير المميز ينظر إلى معاملاته
فإن كان فيها نفع محض للصغير كقبول الهبة والصدقة وقبول والوصية فهي تصح منه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له
رواه أحمد والشيخان
متى يعتد بالاقرار في النظام ؟
الجواب :
لا يعتد بالاقرار بموجب المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية الا بشرطين
أن يكون الإقرار أمام القاضى
أن يكون الإقرار أثناء السير فى الدعوى
وما سوى ذلك فيتأكد القاضي من صحة ثبوته وخصوصا اذا انكر ودلت القرائن على نفيه
الجعالة : عقدٌ جائز لكل من الطرفين فسخُه، فإن كان الفسخ من العامل، لم يستحق شيئًا من الجعل؛ لأنه أسقط حقَّ نفسه، وإن كان الفسخ من الجاعل، وكان قبل الشروع في العمل، فللعامل أجرةُ مثل عمله؛ لأنه عمله بعوض لم يسلم له.
@kholoudlawyer
بارك الله فيك،والواجب الإصلاح بينهما لاتعليقها مده طويله ، فإن لم يستقيما ولم يصلحا فرّق بينهما، دفعت إليه مهره إن كانت لا تُريده وطلَّقها؛ لأنَّ ثابت بن قيس لما اختلف مع زوجته ولم يكتب الله له المودة في قلبها أمرها النبيُّ ﷺ أن تُعطيه مهره وقال: اقبل الحديقةَ وطلِّقْها تطليقة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا؛ نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر؛ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما؛ ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه
رواه أحمد ومسلم.
وأما الأكل واللباس: فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكان خلقه في الأكل أنه يأكل ما تيسر إذا اشتهاه، ولا يرد موجودا، ولا يتكلف مفقودا … فسنته في ذلك تقتضي أن يلبس الرجل ويطعم مما يسره الله ببلده، من الطعام واللباس، وهذا يتنوع بتنوع الأمصار".
(اعتبار المآل) هو النظر الى ما يمكن أن يؤول إليها الفعل مستقبلا، ثم إدخالها في الاجتهاد والحكم على ذلك الفعل. أي إن الاجتهاد يأخذ بعين الاعتبار الحال والمآل، الحاضر والمستقبل. فمراعاة ما تؤول إليه الأمور في مستقبلها المتوقعِ، وعدمُ الاقتصار على واقعها وحاضرها ونتائجها الفورية.
عظيم سعة رحمة رب العالمين ، فقد شرع لنا سبحانه ما يُكفّر الذنوب
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة ، حُطَّت خطاياه ، وإن كانت مثلَ زبَد البحر
القاعدة الفقهية: ما جاز لعذر بطل بزواله
اي إن الحكم الذي شرع لعذر معين، فإذا زال العذر امتنع الحكم؛ لأن جوازه كان بسبب العذر، فهو خَلَف عن الأصل المتعذر، فإذا زال العذر، وأمكن العمل بالأصل، لا يعمل بالخلف.
المرجع :كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ص 395