يصدر قرار كف يد الموظف من الوزير المختص اذا رأى او رأت هيئة الرقابة وذلك لمصلحة العمل.
يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذابريء أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك