يمنع على أي شخص ممارسة أي شكل من أشكال العنف على الطفل، كما تنص المادة رقم 72 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 15 سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال عُماني ولا تزيد عن 10 آلاف ريال عُماني
قابوس بن سعيد رحمه الله- اذا عندك اعتراض تعالي الخاص